قطب مصطفى سانو

278

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )

عبارة النص The explicit meaning دلالة اللفظ على ما كان الكلام مسوقا لأجله ؛ أصالة أو تبعا ، وعلم قبل التأمّل ، أنّ ظاهر اللفظ يتناوله . وسميّت عبارة ، لأنّ المستدلّ يعبر من النّظم إلى المعنى ، ولأنّ المتكلم يعبر من المعنى إلى النّظم ، فكانت هي موضع العبور ، فإذا عمل بموجب الكلام من أمر ونهي ، سمّي ذلك استدلالا بعبارة النّصّ ، ويسمّى أيضا عين النّصّ . مثالها قوله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ [ النساء : 4 / 3 ] فالمقصود الأصليّ من هذه الآية ، إباحة تعدد الزوجات ، وأما المقصود التبعيّ منها ، فهو إباحة النكاح من حيث الأصل . فدلالة الآية على كلا المقصودين دلالة بعبارة النصّ . ولئن كان الكلام سيق من حيث الأصل للمقصود الأصليّ ، فإنّه قد سيق من حيث التبع للدلالة على المقصود التبعيّ أيضا . هو المعنى الذي وضع له اللفظ ، ودلّ اللفظ عليه بالمطابقة ، أو بالتضمن . ويسمى المنطوق الصريح ( ر : منطوق ) . العبرة : الاتعاظ ، والاعتبار بما مضى . Lesson , example العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب The actual wording of a general ruling is to be taken into consideration regardless of its cause المعنى أن اللفظ العام ، الوارد على سبب خاص ، في سؤال سائل ، أو عند وقوع حادثة ، أو غيرهما ، يبقى على عمومه ، نظرا لظاهر اللفظ ، ولا يتخصص بالسبب ، الذي تعلق به ، أو أتى من أجله . مثاله قوله ، عليه الصلاة والسلام : الماء طهور لا ينجسه شيء . وذلك جوابا لمن سأله عن الوضوء بماء بئر بضاعة . فلفظ " الماء " عامّ يستغرق جميع أنواع الماء . وأما سبب ورود هذا الحديث ، فإنّه نتيجة سؤال الصحابة . فالسبب هنا خاصّ ،